إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16649 مشاهدة
فصل [في حمل الميت ودفنه]

402\173 ( وحمله ودفنه فرض كفاية ).


قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض، وهو ابن آدم الذي ذكره الله -جل وعلا- فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا الآية.
فائـدة:
ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر لكن لا يُجعل له الحرية في الأعمال الشرعية، لكن يقال:
احفر إلى عمق كذا، فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وكانت الجنازة في الماضي تُحمل على المناكب أما اليوم فعلى السيارات، لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل.
فائـدة:
وكيفية المشي بالجنازة
هو الإسراع بها؛ لحديث: أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وقال بعضهم: إن المراد بالإسراع: هو الإسراع بالتجهيز. وأما قوله في الحديث: فشر تضعونه عن رقابكم فقالوا: المراد بذلك: وضع الهم والكرب الذي تجدونه في أنفسكم.
* * * 403\174 (وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
اختلف هل الأفضل أن يكون أمام الجنازة؟ ففي المذهب أن الراكب خلفها والماشي أمامها؛ لأن الماشي أسرع. وقال بعضهم: إن الأولى أن يكون الجميع خلفها؛ لقوله في الحديث: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان .
مسألة:
وكان -صلى الله عليه وسلم- يقوم للجنائز ويأمر بالقيام ؛ ويقول: إن للموت فزعا ثم جاءت أحاديث في ترك القيام آخر الأمر، فقال بعضهم: إن القيام منسوخ. وقال آخرون: إن كون القيام واجبا هو المنسوخ.
* * * 404\175 (واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن ). لحديث أبي أمامة فيه.

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
الحديث فيه غرابة؛ لأن من ألفاظه: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف الأصل؛ لقوله -تعالى- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وأما استدلالهم -من قال بالتلقين- بحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهذا المراد به حال الاحتضار.
* * * 405\175 (واستحب الأكثر...) ... وفي الاختيارات: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، والاستحباب، والإباحة.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والذين كرهوه قالوا: إنه مُبْتَدَع ولم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
قلت: واختيار شيخنا عبد الله هو القول بالكراهة.
والذين استحبوه قالوا: لا مَحذور فيه، فإن كان الحديث صحيحا نفعه ذلك، وإن كان الحديث ضعيفا لم يضره ذلك.
* * * 406\176 ( وسُن رش القبر بالماء ).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والحكمة فيه إمساك تراب القبر حتى لا يتحول.
* * * 407\176 ( ورفعه قدر شبر ).

قال شيخنا -حفظه الله-
والسنة ألا يُزاد على ترابه ولا ينقص منه، بل يرد إليه ما خرج من التراب أثناء الحفر.
فائـدة:
الأعمال التي تُفْعَل عند القبر قسمان:
1- قسم لا يُفعل مع القبر؛ لأنه امتهان وإهانة: كالجلوس، والضحك.
2- قسم لا يُفعل مخافة الغلو: كالتبخير، وتزويقه وتجصيصه.
* * *